رقم الفتوى : 121
تاريخ النشر : 25-06-2021
المشاهدات : 3196
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
لو سمحت حضرتك عندي سؤال
انا عندي مبلغ من المال في البنك وصل نصاب الزكاة و بدفع عليه كل عام بس العام الحالي سحبت الفلوس من البنك قبل مرور العام و شغلتهم مع تاجر في تجارة قطع غيار السيارات فهل في هذه الحالة تجب على المال الزكاة ؟؟؟ 
انا سحبتهم بعد ٨ أشهر يعني قبل مرور عام.
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: 
أولا: المال الموضوع في البنوك التي تتعامل وفق الشرع هو أيضا مال يدفع في عروض التجارة لأن الأصل أن هذه الأموال يتاجر البنك بها في سائر التجارات الجائزة، ومنها إقامة العقارات السكنية والتجارية، أو الإتجار في المعادن وغيرها من أنواع التجارة. 
ولكن في الصورة الثانية أنت أخذت المال،  وأخذه منك من يتاجر لك في عروض من التجارة محددة تعرفينها. 
وبالجملة فجمهور أهل العلم علي وجوب إخراج زكاة عروض التجارة قال الشيخ ابن عثيمين: ذلك لأنها مال، وقد قال تعالى: ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ).
ولأن المقصود منها النقدان، الدرهم والدينار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ) رواه البخاري.
ولأنها غالب أموال الناس، فإن قلنا أنها لا زكاة فيها صار لا زكاة في كثير من أموال الناس.
 وزكاتها إذا حال عليها حولا قمريا قوِّمت التجارة بسعر البيع، فإذا بلغت نصاباخرج من قيمتها ربع العشر. 

وقال الألباني رحمه الله: ليس في عروض التجارة الزكاة المعهودة  ولكن يجب إذا حال عليها الحول أن يُخرج المزكي منها شيئا، قال تعالى: ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ).

ومذهب جمهور العلماء هو الأحوط والأبرأ للذمة. 
وعليه يجب عليك إخراج زكاة عروض التجارة، فأنت قد أخذت المال من البنك بعد ثمانية أشهر فإذا مر أربعة أشهر هجرية قوَّمت التجارة بسعر البيع، فإذا بلغت نصابا؛ أخرجت زكاتها ربع العشر.

logo