وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: الأصل في كل زكاة أن تخرج من جنسها فزكاة المال تخرج مالا وزكاة البقر والإبل تخرج منها وزكاة الزروع والثمار تخرج زروعا وثمارا وهكذا .
لذا الأصل أن يعطي الفقير والمسكين زكاة المال مالا وهو يشتري به ما يحتاجه أو يُوكِّل الفقير من يعطيه الزكاة أن يشتري له به طعاما وكسوة مثلا .
2- ولكن إن وجد فقير أو مسكين سفيه وإن أعطي المال انفقه فيما لا طائل من وراءه وترك أهل بيته محتاجين للطعام والكسوة مثلا؛ ففي هذه الحال نشتري نحن من مال الزكاة ما يحتاجه هذا الفقير وأهل بيته من طعام وكسوة وأعطيناه ما يحتاجه، وهذا لا يكون مع كل فقير ومسكين، بل هو مع فقراء معينين يعلم عنهم السفه وسوء التصرف في المال بما لا ينفع ولا طائل من وراءه.
وقد سئل الشيخ ابن باز عن ذلك فأجاب في الفتاوي ( 253/14) ويجوز أن يخرج عن النقود عروضا من الأقمشة والأطعمة وغيرها إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة مثل أن يكون الفقير مجنونا أو ضعيف العقل أو سفيها أو قاصرا فيخشي أن يتلاعب بالنقود وتكون المصلحة له في إعطائه طعاما أو لباسا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة.
وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم ) انتهي .
وبعض أهل العلم لا يجيز إلا أن تخرج زكاة المال مالا إلا أن يُوَكِّل الفقير أن يشتري له به عروض من طعام ونحوه.
ومن هذا يظهر أنه لا يجوز ما يفعله البعض من إعطاء زكاة ماله لبعض الجمعيات التي تخرجها للفقراء في هيئة طعام أو تجهيز عرائس أو عمل وصلات مياه مثلا لبيوت بعض الفقراء وهذا كله لا يجوز من مال الزكاة، بل الواجب أن يعطي الفقير المال وهو يشتري به ما يحتاجه ويريده.