تاريخ النشر : 25-06-2021
المشاهدات : 3092
السؤال
السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته ... 

دلوقتى انا بره مصر .. و بيحصل تخفيضات كتيره ارخص من مصر ... 
ففى اقاريبى يكونوا عاوزين اشترى ليهم makeup او perfumes  او لبس .. اى حاجة مثلا ... ممكن برضه جزم بكعب .. الخ ... 

1- هل لو جبتلهم هيبقى فى وزر ليا مع العلم ان طبعا هيستخدموها و هما خارجين  ...؟ 

*** مع العلم انى لما قولتلهم انى مش هقدر اشترى غير لما أسأل... كان الرد ليهم انتى ليه متخيله هتشيلى الذنب ..  و ديه حاجات حلال مش حرام - فى اصلها حرام يقصدوا-  .... زيه زى الموبيل مثلا اللى بتجيبه  .. له الاستخدام الصح و الغلط  .. انتى هتشيلى ذنب استخدام الغلط ... اكيد لا ... لانه اصلا حاجة حلال .. و كل واحد هيشيل ذنب استخدامه للحاجة مش انتى .. !!!


2- بفكر فى ان الواحد ممكن يشتغل فى تجارة الحاجات ديه ( جزم/ شنط/ make up / perfumes / حاجات اطفال / كدا ) .. وقتها بيبقى الحكم فيها ايه .. و اكيد المشترى مش هعرف انا شخصيا  استخدامه ايه ؟؟ 

جزاكم الله خيرا  ..
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد: أجمع المسلمون على تحريم كل مبيع محرم في ذاته مثل الآلات اللهو والمزامير ونحو ذلك فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا وكذلك بيع السلاح للكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها علي حرب المسلمين إلا أن يباع السلاح بأفضل منه. 
ثانيا: إذا كان المبيع أصله حلال ولكن تُيقن أنه يستعان به في المحرم فبيعه لمن يستعمله في المعصية محرم أيضا. 
دليل ذلك ما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حبس العنب أيام القطاف حتي يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار علي بصيرة ) ورواه البيهقي من حديث بريدة  بزيادة ( حتي يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فقد تقحم النار علي بصيرة ) حسنه الحافظ في بلوغ المرام.
والشاهد من الحديث أن العنب في أصله حلال ولكن لما عُلم أن من يشتريه يتخذه خمرا كان هذا الوعيد الشديد وهو دخوله النار علي علم بسبب بيعه.

ثالثا: إذا كان أصل المبيع حلال ولكن غلب علي ظن البائع أنه سيتخذ في المعصية فهو محرم أيضا علي مذهب جماهير أهل العلم، والشاهد من هذا الحديث قوله صلي الله عليه وسلم: (حتي يبيعه من يهودي أو نصراني ....فقد تقحم النار علي بصيرة) فإن اليهودي والنصراني حُرِّم بيع العنب لهم مظنة إتخاذهم له خمرا. 
ويقاس على عنبِ كُل بيع أعان على معصية الله تعالى، يؤيد ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام ) وصححه الألباني. والشاهد من الحديث: أن التجارة في الإماء جائزة، ولكن لما كانت الأمة مغنية حُرِّم بيعها وشراؤها لأن غالب من يشتري الأمة المغنية يشتريها من أجل الغناء وهذا هو غالب الحال وليس على القطع فتبين بدلالة الحديث أن المبيع الحلال إذا غلب على الظن أن من يشتريه يشتريه للمعصية فلا يجوز بيعه لهذا الشخص المعين، ويجوز بيعه لغيره من الناس ممن لا نعلم حاله أو لا نعلم ظنا غالبا في استخدامه في المحرم.
يؤيد ذلك قول الله تعالى  ( وتعاونوا علي البر والتقوى ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان ) 
وذهب بعض أهل العلم منهم الهادوية إلي الكراهة في البيع وليس التحريم إلا أن يتيقن أنه يتخذه في المعصية فيحرم البيع . ومذهب جمهور أهل العلم أرجح لما قدمنا.

logo