تاريخ النشر : 15-05-2021
المشاهدات : 3359
السؤال
هل يجوز زكاة الفطر  تخرج مال للمستحق بحاجة ملحة للمال
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلي أنه لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر نقدا وذلك لأن الله تعالي شرع زكاة الفطر كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنها تخرج صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير .... فلا يعدل عما شرع الله تعالي لنبيه على أمته، ومن المعلوم أن المال يقدر أن يشتري به الفقير ما يريد من طعام أو شراب أو كسوة، ولكن الله فرضها أصواع مما ذكر في الحديث أو من قوت البلد فعلم أولا أن ذلك أمر تعبدي، ثانيا : أن الله فرضها لحكمة يعلمها سبحانه فمن ادعي أن القيمة ( النقد ) أصلح وأفضل للفقير فقد وقع في خطأين كما يقول الألباني رحمه الله:
الأول : أنه خالف النص.
والثاني : كأنه يدعي أن الله تعالي لا يعلم ما يشرع ولا يعلم ما فيه مصلحة الفقير لأنه إن كان الأصلح النقد كان الواجب أن يكون الأصل هو إخراج القيمة والبدل يكون الطعام ولكن الله تعالى جعل الأصل إخراج أصواع مما ذكر في الآحاديث أو أصواع من قوت ( الطعام ) فكأن هذا يدعي أن الله لا يعلم ما يشرع ولا يعلم ما فيه المصلحة. 
لكن هل يجوز في بعض الصور إن وجدت مصلحة راجحة أو للحاجة أن تخرج القيمة؟ 
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي (25/79) ( وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة ؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره وهذا القول أعدل الأقوال ) يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله ( وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به ) انتهي
والذي تطمأن إليه النفس أنه لا تخرج زكاة الفطر قيمة إلا في أضيق الحدود في بعض الصور التي يحتاج أصحابها للمال لدفع مضرة عنهم أو دفع احتياج شديد ولا يوجد من يتصدق عليهم أو من يخرج زكاة ماله لهم. أما غير حالات الحاجة الشديدة فلا نخالف النصوص الثابتة الصحيحة.

logo