تاريخ النشر : 18-11-2025
المشاهدات : 39
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حياكم الله معلمتي لدي سؤال :
أب قبل موته ترك لاثنين من أولاده لكل واحد منهما شقه وسياره وهناك ابنه ما زالت في مرحلة الجامعة فلم يترك لها شيء مثل أخوانها ،
والأم تملك بعض المال والعقار وتريد أن تكتب لابنتها شقتها وهي باسمها حتى تشعر بالعدل مع ابنتها التي لم تتزوج بعد ،
فهل في هذه الحاله لها أن تهب ابنتها هذه الشقه؟
مع العلم أنها تتعدى ثلثي التركة تقريبا في حالة وفاتها. وأنا اقول هبة وليست وصية. تسأل هل في هذه الحالة هي ظلمت أبنائها لأنه كان سيصبح كل هذا ميراث؟
فهل لها أن تجعل هذه الشقه هبة والهبة ليس لها مقدار معين
وإن وافق الأبناء على ذلك فهل هذا يجوز؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب ؛
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد:
الشق الأول أن الوالد رحمه الله وهب لكل ولد من الأولاد الذكور الولدين. كل واحد منهم شقة وسيارة ولم يهب للبنت شيئا. وتوفي ولم يكن ثم تركة أو حتى إن كان هناك تركة، المحصلة أنه أعطاهم شقة وسيارة وليست الشقة والسيارة من النفقات الواجبة. يعني يمكن أن يكون ثم نفقات واجبة فلا ينبغي العدل فيها، كأن يكون مثلا أحد الأبناء مريض والآخر سليم فينفق على المريض دواء وما شابه. ولا يحتاج السليم لذلك فلا يأخذ مثلا السليم مقابل ما أنفقه الأب على مرض الإبن الآخر أو يكون أحدهم فقيرا ذو عيال كثر والآخر غني فيعطي الفقير ولا يعطي الغني أو يعطي الفقير أكثر مما يعطي الغني فهذه من النفقات وليس من باب العطايا ، أما هذه السيارة والشقة فهي من باب العطية، فالعطية حُكم العلماء مختلف فيها.
أولاً يجب التسوية بين الأبناء في العطية ولكن كيف تكون التسوية؟
منهم من يقول من أهل العلم أن التسوية تكون للذكر مثل حظ الأنثيين احتجاجا بحديث المتفق عليه الذي راوه البخاري ومسلم من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال" يا رسول الله إني نحلت ابني هذا خادما كان لي أو غلاما كان لي " فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له:" أكل ولدك نحلته مثل هذا؟؟ قال: لا ، قال: فأرجِعه فأرجَعه"
في رواية أخرى بزيادة" فإني لا أشهد على جور" وجه الشاهد (فأرجعه).
أولاً هذا الحديث أهل العلم استفادوا منه أكثر من حكم ؛ الحكم الأول: أن هذا جور، الحكم الثاني: أنه يجب التسوية بين الأبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر في الحديث قال" اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم " .فأيضا يجب العدل في العطية ، والحكم الأخير: أنه إذا قضى الوالد بعطايا للبعض دون البعض فإنه يجب أن يرجع هذه الهبة أو هذه العطية.
فنبقى في الحكم الأول ما هو التسوية ما هو اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم ؟؟
أهل العلم اختلفوا هل التسوية أن تعطي الذكر مثل الأنثى تماما أم أن العدل هو ما قسمه الله عز وجل في الميراث فإنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟؟
العلماء على خلاف وهنا سنقول في حتى أن البنت ستأخذ نصف ما يأخذ الذكر.
الأب إن كان حيا كان يجب عليه أن يرد تلك العطايا ، فإن لم يكن حيا وتوفاه الله فإن لجنة الفتوى برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله حين سؤلوا عن هذا السؤال قالوا :  يجب أن يرجع العطايا التي لم يعدل فيها بين أبنائه من أجل حديث النعمان ابن بشير وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فأرجعه ؛ أي الهبة التي وهبها. وإن مات يجب أن تدخل في الميراث .
الذكور أخذوا كل واحد منهم شقة وسيارة فالمفترض كل هذا يدخل في الميراث ويقوَّم  والبنت تأخذ نصف ما يأخذ الذكرين.
نأتي للشق الآخر في السؤال. لا يجوز أن الأم توصي لإبنتها لأنه (لا وصية الوارث) الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا وصية الوارث) الثلث أو غير الثلث، هذه تكون لغير الورثة أما الوارث ليس له وصية أصلا . لكن إذا الأبناء اتفقوا فيما بينهم -عن طيب نفس وليس حياءا- ورضوا فيما بينهم أن الأم تعطي هذه الشقة تكتبها كتابة لبنتها تعويضا لها أنها لم تأخذ حقها الشرعي من الشقتين ومن السيارتين والابنة رضيت بذلك وهي راشدة بالغة ومعنى راشدة أنها تستطيع تتصرف بحسن في المال وبالغة ، فهذا يجوز ولا بأس، فإن لم ترضى فالواجب أن تقوَّم كل شقة للولد وتقوَّم السيارات أيضا وتأخذ الابنة نصيبها كأنه ميراث تماما ، كل ولد منهم سيأخذ ضعف ما تأخذ البنت وتبقى شقة الأم مع المال فيما بعد إذا توفاها الله قبل أبنائها يبقى جميع ممتلكات الأم كميراث للأبناء.
وممكن للاخت أن تتنازل عن حقها في شقة وسيارة إخوانها وترضى عن طيب نفس وليس حياءا ، فلها ذلك أيضا.

logo