وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاخت الكريمة صاحبة السؤال ، الجواب ؛ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به وبعد؛
بالنسبة لليمين الأول هي الطلقة الأولى، إذا صرح أو قال ألفاظ محتملة لكن ينوي بها طلاق كأن يقول لها أخرجي من البيت أو اذهبي إلى بيت أهلك لا أريدك ،أو ارجعي إلى أهلك.
هذه من الألفاظ المحتملة ، تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. إن نوى بها طلاقا فهي طلاق ، أما إن قال لها صراحة أنتي طالق فقد طلقها.
الشيخ قال كلام حق أنه شفوي يعني لم يسجل عليه إلا انه يراجع .
الرجعة لها طرق منها أن يقول لها -وهذا أفضل- راجعتك أو أنا رجعتك أو يجامعها .
ممكن لا يقول راجعتك لكن يجامعها بنية الرجعة ، يجامعها بهذه النية. والأفضل أن يُشهد شاهدي عدل ، لأن الله عز وجل يقول في سورة الطلاق" وأشهدوا ذوي عدل منكم". فبعض أهل العلم قالوا الإشهاد هنا على الطلاق، والبعض قال على الرجعة ولا مانع أن يكون الإشهاد على الطلاق وعلى الرجع. لكن هل هو شرط في صحة رجوع الزوج إلى زوجته؟؟ لا ليس شرطا ، لأن الله عز وجل يقول "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا". فلم يشترط رب العالمين شرطا في أن يرجع الزوج زوجته، لكن السنة أن يُشهد. يحضر اتنين من أهل البيت أناس صالحين يقول لهم أنا راجعتها ، هذا بالنسبة للطلقة الاولى.
أما الطلقة الثانية ، تقول أنه طلق ثم قال لا أنا ما طلقت وعاشرها معاشرة الأزواج. نقول هو رجعها بنية الرجعة .
أما الطلقة الثالثة تقولي أنها سمعتها بنفسها وهو يجحد ذلك أي ينكره ، يقول لا لم يحدث. الآن يا حبيبتي مسألة الطلاق مسألة شائكة جدا خصوصا أن الأمر يصل للطلقة الثالثة وخصوصا كان بينهم أولاد ، نحن نحاول لو كان ثم مخرج شرعي أن نلجأ اليه فبالتالي أنا أنصح أنها هي وهو زوج وزوجة يذهبوا للجنة الفتوى في الأزهر يحكي هو ما حدث وهي تقص ما حدث بنفس الألفاظ ، لماذا ؟؟ لأنه ممكن يكون هذا الزوج غضوب غضب شديد جدا في خلقته وأثناء غضبه وحدث بينه وبين زوجته مشاجرة شديدة. فالغضب الشديد جعله يقول بالطلاق ، ولا يذكر أصلا أنه قال ذلك. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح "لا طلاق في إغلاق". إغلاق العلماء قالوا هو الغضب الشديد الذي يجعل الرجل لا يدري ما قال. يعني هو لا يدري أرض من سماء كما يقول الشيخ ابن عثيمين. يعني من شدة غضبه هو يقول قولا لا يشعر به. فممكن أن يكون إنكاره من شدة غضبه فعلا فلم يدري. فنصيحة ننصح الزوجة والزوج أن يذهبا للجنة الفتوى هو يقول وهي تقول أمام المفتي الذي يفتيهم.
فإن لم يكن الأمر أنه لم يدري لشدة غضبه أو أنه عياذا بالله كان في حالة سكر شديد فلم يدري ما يقول ولكنه كان واعيا بكل شئ وأخرج فعلا لفظ الطلاق صريحا، والطلقتين السابقتين كانتا صريحتين ، كل مرة أقول لها أنت طالق والمرة الثانية أنتي طالق وبعد ذلك يراجعها. المرة الثالثة أنتي طالق. فإن كان هكذا فعلا ثم جحد فهي تعلم انه يجحد لأن الشيطان غره مثلا وأنه ليس ذو دين. فجحد من أجل البيت والأولاد أو الشيطان يغرر بالعبد. فإن كان الأمر كذلك يجب عليها أن ان تمتنع عنه لأنها ثلاث طلقات.
رب العالمين يقول "فإن طلقها " أي الطلقة الثالثة "فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره" . ونكاح رغبة وليس نكاحها كما يقال أنه محلل. يعني رجل فعلا يريد أن يتزوجها زواجا حقيقيا شرعيا ويطأها. وإن مات عنها أو طلقها قبل ما يدخل بها فهذا لا يعتد به. يجب أن يتزوج زواج رغبة ويدخل بها يطأها. ثم بعد ذلك يفترق إما تكرهه أو هو يكرهها أو يموت عنها. فبعد يجوز أن ترجع لزوجها الأول.
وأسأل الله عز وجل الهداية لنا ولجميع المسلمين. آمين