تاريخ النشر : 10-03-2025
المشاهدات : 136
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
       شيختى الحبيبة:  أخت تسأل لديها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكانت قد اشترت طلبات بفيزا المشتريات قبل حلول الحول وحان وقت سداد المبلغ بعد حلول الحول على المال فإذا أخذت من المال لسداد ثمن المشتريات سيقل المال عن النصاب فهل فيه زكاة،

وإذا كان المال يساوي مقدار النصاب بالضبط وإذا أخرج منه الزكاة نقص عن النصاب فهل فيه زكاة؟

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم يارب العالمين 
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
         إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
         الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
      أختلف أهل العلم في الدين هل يمنع الزكاة - يحسب قيمة الدين ويخصم من المال المدخر - 
علي قولين مشهورين أحدهما لا يمنع من الزكاة فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه مهما كان دينه وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل الشافعية بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصابا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة ولا يأمرهم بالإستفصال هل على أصحاب الأموال ديون أم لا 
وأيضا لأن الزكاة تتعلق بعين المال والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر . 
أما أصحاب القول الثاني وهم الجمهور فاحتجوا بما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول ( هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتي تخرجوا زكاة أموالكم ) وفي رواية ( فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله ) 
وهذا لا حجة فيه فمن قضى الدين فليس عليه فيه زكاة والنزاع هو فيمن لم يؤد الدين واحتفظ بالمال لينتفع به فهل تسقط عنه الزكاة . 
قال النووي رحمه الله تعالى ( الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال أصحها عند الأصحاب -يعني علماء الشافعية -هو نص الشافعي رحمه الله في معظم كتبه الجديدة: تجب ...... سواء كان المال باطنا أم ظاهرا أم من جنس الدين أو من غيره قال أصحابنا سواء دين الآدمي ودين الله عز وجل كالزكاة السابقة والكفارة والنذر وغيرها ) انتهي المجموع (317/5) 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح قولي أهل العلم . 
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى (والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي. الشرح الممتع (39/6) 
 وفرق بعض أهل العلم الذين قالوا الدين يمنع الزكاة بين الدين الحال والدين المؤجل قالوا الدين الذي يمنع الزكاة الدين الحال أما الدين المؤجل فلا يمنع الزكاة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى انظر ( الإنصاف -24/3)  
وأيضا ذكر في الموسوعة الفقهية أن الجمهور الذين قالوا بأن الدين يمنع الزكاة يشترطون ألا يكون لدي الإنسان مال آخر يسدد به دينه زائد عن حاجته الأساسية  
جاء في الموسوعة الفقهية (247/23) القائلون بأن الدين يسقط للزكاة في قدره من المال الزكوي اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوي ما وجبت فيه فلو كان له مال آخر فائض عن حاجته الأساسية فإنه يجعله في مقابلة الدين لكي يسلم المال الزكوي فيخرج منه زكاته ) انتهي

استفسار من السائلة:
جزاك الله خيرا معلمتنا الحبيبة الغالية
ما فهمته ان الراجح أن تخرج الزكاة على المال كله ولا تخصم الدين

إجابة الشيخة:
نعم ما فهمتيه صحيح. 

logo