وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
لا تصح هذه الطريقة التي ذكرتيها قي بيع ذهب وشراء ذهب آخر
ولكن من باع ذهبا بنقود وأراد أن يشتري ذهبا آخر فإنه يلزمه أن يستلم النقود أولا ثم يشتري بعد ذلك ما يريد ولا يكتفي بحسابها وتركها في ذمة البائع لا شتراط التقابض ولمنع التحايل على بيع ذهب مستعمل بجديد مع التفاضل
جاء في فتاوي اللجنة الدائمة (466/13) سؤال مضمونه :
أنه يحضر إليه شخص معه ذهب مستعمل فيشتريه منه ويعرف قيمته بالريال وقبل دفع القيمة في المكان والزمان يشتري منه الذي باع له الذهب المستعمل ذهبا جديدا ويعرف قيمته ويدفع المشتري الباقي له فهل هذا جائز أم أنه لابد من تسليم قيمة الأول كاملة إلي البائع ثم يسلم للبائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو غيرها ؟
الجواب: في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع - للذهب القديم - بالخيار إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهبا جديدا أو من غيره وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتي لا يقع المسلم في الربا المحرم في بيع ردئ الجنس الربوي بجيده متفاضلا لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا علي خيبر فجاءه بتمر جنيب -جيد -فقال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال: لا
إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لات فعل بع الجمع -أي التمر الذي أقل من ذلك- بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) عبد الله بن قعود- عبد الله بن غدا - عبد الرزاق عفيفي - عبد العزيز بن باز .
وبناء علي ما سبق فإنك بعت الذهب بمال هو في ذمة البائع وتلك الورقة أو الفاتورة التي أعطاك لا تغني عن قبض المال ثمن الذهب المبيع إلا بقبضة الثمن سواء من البائع أو ممن ينوب عنه -الكاشير- ثم بعد قبض ثمن الذهب من الكاشير اشتري ما شئت من ذهب آخر وادفعي ثمنه من المال الذي بعتي به أو من غيره .