وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
إذا اشتري مشتري سلعة سواء كانت عن طريق الصناعة أو سلعة موجودة في الحال ولكن لم يراها مريد الشراء فالواجب على البائع أن يصف السلعة وصفا بينا يمنع جهالة المشتري بها وفي حال الصناعة للسلعة يجب أن تكون بنفس الصفات التي اشترطها المشتري فإن أخل البائع ببعض الصفات المتفق عليها للسلعة فللمشتري ما شاء إما أن يأخذ بخيار البيع ويرد السلعة على البائع أو يقبل السلعة علي ما هي عليه أو يطلب أرش البيع- والأرش في اللغة هو مقدار ما يجبر ويوازن ما نقص من منفعة سواء بشكل كامل أو جزئي ويعد دية له. وفي الإصطلاح : هو ما يلتزم به الشخص لضمان النقص أو العيب الذي يشوب ما دون النفس من مال أو منفعة .
وما يخص سؤالك فهو أرش البيع . قال القتيبي : يقال لما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة أرش لأن المبتاع الثوب علي أنه صحيح إذا وقف فيه على خرق أو عيب وقع بينه وبين البائع أرش أي خصومة واختلاف . اتفق أهل العلم علي أن العيب في المبيع إذا كان لا يمكن يصلحه البائع دون ضرر على المشتري فللمشتري حق الفسخ -رد المبيع أو قبول السلعة .
واختلفوا هل له قبولها مع أرش فارق الثمن بين السلعة الصحيحة والمعيبة . والراجح جواز ذلك . وعليه يجوز لكم أما أنكم لا تقبلون السلعة -الأبواب . أو تقبلوها كما هي . أو تأخذوا فارق الثمن بين السلعة المتفق عليها والسلعة المعيبة