وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبائر حديث صحيح ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلي العصابة -اللفافة -وغسل ما سوى ذلك.
قال البيهقي وهذا عن ابن عمر صحيح . قال أهل العلم إن كان في بدن المسلم جرح ونحوه يضره استعمال الماء لوضوء أو غسل واجب فإن الجرح إن كان مكشوفا ويضره الماء فعليه أن يمسح عليه بالماء فإن تعذر المسح تيمم وهذا علي الترتيب . وإن كان مستورا مسح علي الجبيرة أو على اللاصقة أو على ما وضع علي الجرح . فإن كان يضره المسح تيمم كما لو كان الجرح مكشوفا . وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الفقهاء .
ويفهم من ذلك أن من كان عليه غسل ولم يستطع استعمال الماء على موضع جرحه لضرر عليه أو تأخر شفاء وجرحه مكشوفا فإنه يغسل بدنه دون العضو المريض -الذي به الجرح -فإذا فرغ من غسله وانتىي وتجفف. تيمم بأن يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه بالنية عن محل الجرح .
أما إذا كان على الجرح لفافة جبيرة مربوطة يمسح عليها مع الغسل وكفي . وكذلك في الوضوء إن كان العضو المجروح من أعضاء الوضوء وعليه لفافة توضأ ومسح علي اللفافة فإن كان مكشوفا وضره الغسل فالمسح مع غسل باقي أعضاء فإن ضره المسح تيمم وهذا علي الترتيب .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( إن كان عليه جبيرة مسح عليها وإن كان مكشوفا تيمم عنه .