رقم الفتوى : 948
تاريخ النشر : 27-01-2025
المشاهدات : 46
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف حالك مُغلمتنا الطيبة
اخت بتسأل أنها بترسل مبلغ شهرى كبير لإبنة أختها ولم تضع نية. 
فهل ممكن تنوي من جديد أن تكون جزء من زكاة الذهب أو زكاة المال أو صدقة

و جزاك الله خيرا وسترا فى الدارين
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته   
     الحمد لله في فضل من الله ونعمة وجزاكم الله خيرا ولك بالمثل أختي الكريمة صاحبة السؤال 
    الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اما بعد 
     إن كان سؤالك أنك تريدين أن تنوي ما مضي من عطاء لإبنة أختك زكاة فهذا الأمر لا يجوز أبدا لأنك لم تنوي الزكاة والزكاة عبادة محضة تفتقر إلي النية وقد قال تعالى ذكره (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنما الأعمال بالنيات ولكل امريء ما نوى)  
قال ابن حزم في المحلي ( ولا يجزيء أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو عن وكيله بأمره إلا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه) 
أما إن كانت ابنة أختك فقيرة وكانت نيتك إعانتها على تكاليف المعيشة فإنها صدقة عنك بلا ريب قال صلى الله عليه وسلم ( الصدقة على المسكين صدقة وعلي ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة) رواه الترمذي وغيره وهذا إن كان في الزكاة فهو واقع أيضا على الصدقة المستحبة المطلقة . وأيضا إن كان حالها مقبول ولكن تحتاج لبعض المعونة وهي أيضا رحم فإن عطاءك لها من المعروف وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (كل معروف صدقة)
ثانيا : إن كان سؤالك هل يجوز فيما يستقبل أن تنوي ما تعطيه لها من عطاء أن يكون من الزكاة المفروضة عليك سواء زكاة مال أو ذهب فالجواب أنها إن كانت من الفقراء أو المسكين أو الغارمين فإنه يجوز ذلك بل يستحب أن تخرجي زكاة مالك لها لما سبق وذكرنا انه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصدقة علي المسكين صدقة وعلي ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ) وهذا في الزكاة أيضا جواز الصدقة المستحبة عليها . أما إن كانت ميسورة الحال فلا يجوز أن تعطي من الزكاة ولكن ما تعطيه يكون من قبيل المعروف والبر وصلة الرحم

logo