وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلي الأخ الكريم صاحب السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
بالنسبة لصورة العقد الأول فإن كل شركات التسويق العقاري التي تبيع بالتقسيط تقع في أمرين مخالفين للشرع، الأول وهو فرض غرامة على تأخير الأقساط وهذا ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع ولا يجوز اشتراط ذلك في العقد لأنه اتفاق علي شرط محرم حتي إن نوى المشتري أنه لن يؤخر دفع الاقساط.
ثانيا كثير من هذه الشركات تعقد عقد البيع للشقة وهي لم تبني بعد بل ولم يوجد أي بناء للعمارة التي تقع بها الشقة وهذا على الراجح من أقوال العلماء هو من بيع ما ليس عندك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض العلماء قال أن هذه الصورة جائزة وتدخل تحت ما يسمى بعقود الاستطصناع .
أما بالنسبة لصورة العقد الثانية فقد أجبت في فتوي سابقةعن حكم التمويل العقاري مفصلا وهنا أذكر بأنه غالب ما يجري في عقود التمويل العقاري أن البنك وسيط بين المشتري وهيئة المجتمعات العمرانية يدفع البنك ثمن الشقة نقدا لهيئة المجتمعات أو لمالك الشقة أي كانت صفته ثم يستردها علي أقساط مع الزيادة وهذا هو عين الربا . وحتي يصير العقد جائزا يجب أن يكون هناك عقدين الأول البنك يشتري الشقة دون إلزام لك بالشراء منه ثم يبيع لك الشقة التي اشتراها بعقد آخر ولاوبأس حينها من بيعها بثمن أعلي بالتقسيط شرط ألا يذكر الثمن وحده والفائدة وحدها بل يذكر الثمن الكلي للشقة وطريقة دفع الاقساط والمدة إلي غير ذلك من امور .
ثانيا : يشترط أيضا غرامة علي تأخير دفع الاقساط وهو ربا أيضا
وبذلك يتضح ان كل صورة بها مخالفات شرعية وإن كانت الصورة الأولي أقل بكثير من حيث المخالفة والمسلم لا يوجد إلي العقود الربوية إلا في حال الضرورة والضرورة تقدر بقدرها