وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اما بعد :
اختلف أهل العلم في حكم من مس فرجه أو فرج غيره سواء كان صغيرا أو كبير
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينتقض الوضوء واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من مس فرجه فليتوضأ )
قال ابن قدامة في المغني فعلى رواية النقض -أي نقض الوضوء بمس الفرج -لا فرق بين ذكره وذكر غيره ولاوفرق بين ذكر الصغير والكبير ) انتهي بتصرف المغني ( 118/1)
وإلى نقض الوضوء من مس الفرج مطلقا سواء كان فرجه أو فرج صبي أو فرج كبير ذهب علماء اللجنة الدائمة .
وذهب الحنفية إلى أن الوضوء لا ينتقض بمس الفرج أصلا واستدلوا بحديث طلق ابن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ (قال لا إنما هو بضعة منك ) وفي قول للمالكية أن الوضوء ينتقض إن كان المس بشهوة أما إن كان بغير شهوة لا ينتقض واستدلوا بحديث طلق السابق وحديث بسرة (من مس ذكره فليتوضأ) أنه إن مسه لشهوة فعليه الوضوء وإن كان لغير شهوة لم يجب الوضوء لأنه حينها كان كمن مس سائر أعضائه كرجله ويده فإنه يمسها بغير شهوة وممن قال بذلك من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأرى رجحان القول الثاني لأنه فيه إعمال للدليلين دون دعوى نسخ حديث طلق التي لم تثبت والقاعدة أنه لاويلجأ للنسخ إلا إن تعذر الجمع بين الأدلة والجمع هنا غير متعذر .
وأيضا كل ما ذكرنا هو المس دون حائل أما من مس فرجه أو فرج غيره بحائل لضرورة من تنظيف وغيره فلا ينقض والقفاز حائل